السيد عبد الأعلى السبزواري
278
جامع الأحكام الشرعية
بيع الخيار : وهو اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ المشتري الثمن بعينه أو مثله إلى مدة معينة ، فإن مضت المدة ولم يأت المشتري بالثمن كاملا لزم البيع ولا خيار بعد انقضاء المدة ولا ينفسخ البيع إلا بالإقالة . ( مسألة 47 ) : كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عن رد المبيع ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه . ( مسألة 48 ) : لا يتحقق الخيار برد بدل العين ( المبيع ) إلا أن يصرّح برد ما يعمّ البدل عند تعذر المبدل ويتحقق رد الثمن إلى نفس المشتري أو إيصاله إلى وكيله الخاص أو المطلق أو وليّه إلا إذا اشترط برده إلى نفسه فلا يتعدّى إلى غيره . ( مسألة 49 ) : نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري كما أنّ تلفه على المشتري والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ البيع فيرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة . نعم ، لو كان المشروط ارتجاع العين وأنّ المدار عليها وتلفت سقط الخيار . ( مسألة 50 ) : ليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل للعين أو إتلافها وإذا مات البائع ينتقل هذا الخيار أيضا إلى ورثته فيردون الثمن ويفسخون البيع فيرجع إليهم المبيع ويقسمونه حسب قواعد الإرث وكذا لو مات المشتري فيرد الثمن إلى ورثته ويفسخ البائع البيع إلا إذا اشترط رد الثمن إلى المشتري بخصوصه وبنفسه فيسقط هذا الخيار وكذا لو اشترط رد الثمن إلى البائع بنفسه .